- وقال ابن مفلح: (والقصر أفضل «و»، والإتمام جائز «هـ»، في المنصوص فيهما، وعنه: لا يعجبني الإتمام، وكرهه شيخنا، وهو أظهر) [الفروع ٢/ ٥٨ (٣/ ٨٧)] (^١).
٢٩٩ - صلاة التطوع في السفر:
- قال ابن مفلح: (ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخيّر في غيرهما «ش» في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقولِه (^٢)، وعند شيخنا: يسن تركه غيرهما (^٣).
قيل لأحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس. وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن، ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل، وجزم به في «الفصول»، و«المستوعب» وغيرهما، واختاره شيخنا في غير الرواتب، ونقله بعضهم «ع») [الفروع ٢/ ٥٨ (٣/ ٨٧)] (^٤).
٣٠٠ - مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وغيره: القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة، وقيل: ولا يظن) [الفروع ٢/ ٦٤ (٣/ ٩٥ ــ ٩٦)] (^٥).
(^١) «الفتاوى» (٢٤/ ٩؛ ٢٢/ ٨٢)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).
(^٢) أي كقول الشافعي، والله أعلم.
(^٣) انظر: «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠؛ ٢٣/ ١٢٨ - ١٢٩)
(^٤) «الاختيارات» للبعلي (١١١).
(^٥) «الفتاوى» (٢٤/ ١٨، ١٣٦ - ١٣٧)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠ - ١١١).