211

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-Islām Ibn Taymiyya ladā talāmīdhih

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

باب صلاة المسافر
٢٩٦ - السفر للنزهة والفرجة:
- قال ابن مفلح: (من ابتدأ سفرا مباحا «و: م ش» والأصح: أو هو أكثر قصده، وقيل: أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس، كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي: أو لا، وعنه: مباحا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي، لأنه لهو بلا مصلحة، ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحاته، وسبق (^١) في المسح كلام شيخنا: أنه يكره) [الفروع ٢/ ٥٤ (٣/ ٨٠)] (^٢).
٢٩٧ - نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده:
- قال ابن مفلح: (قال في «المغني»: الحجّة مع من أباح القصر في كل سفر، ما لم يخالف إجماعا. واختاره شيخنا (^٣)، وقال أيضا: إن حُدَّ، فتحديده ببريد أجود (^٤). وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجّحه في بعض المواضع «م ش» كأكل الميتة فيه (^٥» [الفروع ٢/ ٥٧ (٣/ ٨٥)].
وانظر: كلام ابن القيم في المسألة رقم: (٣٠٥)، وكلام ابن مفلح في المسألة رقم (١١٢).

(^١) برقم (٤٦).
(^٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٨ - ٢٩).
(^٣) «الفتاوى» (٢٤/ ٣٨ - ٤٩؛ ١٩/ ٢٤٣ - ٢٤٧).
(^٤) «الفتاوى» (٢٤/ ٤٧ - ٤٨)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).
(^٥) «الفتاوى» (٢٤/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).

1 / 216