.............................................
يجرى نظيره في الجعالة الذمية ثم قال: اعلم أنه لا تصح الإجارة على زيارته ﷺ وبحث في التحفة الصحة فيما لو انضبطت كأن كتبت له بورقة وتصح على تبليغ السلام عليه ﷺ. وأما الجعالة فلا تصح على الوقوف عند القبر وتصح على الدعاء ثمة ولا يضر الجهل بنفس الدعاء ولو استجعل شخص من جماعة على الدعاء صح فإن دعا لكل منهم استحق جعل الجميع وإن اتحد السير ويجرى هنا ما سبق في الإجارة ففي الجعالة العينية لابد أن يعين أول سن الإمكان أو يطلق إلى آخر ما ذكر من الشروط وفي الجعالة الذمية يصح تعيين غير السنة الأولى الح ويجب على من استأجر أو جاعل بمال ميت أن يعمل في الفسخ وعدمه بما فيه المصلحة للميت أ. هـ. الملخص من فتح القدير ثم قال: خاتمة: الحج عنه ﷺ لا يصح وجعل ثواب الحج له أو لغيره بعد الحج على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ولا غيره من العبادات ا. هـ.