83

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

وعَنْ قَضاءِ دَينِ يكُونُ عليهِ حَالَّا كان أوْ مُؤَجّلًا (١) وأماَّ الطريق فَيُشترطُ أَمْنُهُ(٢) فِى ثَلَاثَة أَشْياء: فى النَّفس(٣) والمال، والبُضْعِ (٥)

فَلَا يَجِبُ(٦) عَلَى المَرْأَةِ حتَّى تَأْمَن على نَفْسِها بزَوْجِ أَوْ مَحرمٍ(٧) أَوْ (٨)

وَأَمَّا رُكُوبُ الْبُّحْرِ فَإِنْ كَان الْغَالبُ مِنْهُ السَّلَامَةِ وَجبَ (٩) وَإِلَّا فَلَا (١٠).

(١) أى ولو الله تعالى كالنذر والكفارة.

(٢) أى أمناً لائقاً بالسفر ، وهو دون أمن الحضر ، ولو كان أمنه ظناً أى فلا يشترط الأمن التام كما يكون فى بيته ، وخرج بالأمن الخوف من نحو سبع أو غيره فلا يجب النسك حينئذ لعدم الاستطاعة .

(٣) فى النفس أى المحترمة له أو لغيره من أهله وأولاده الذين معه والعضو كالنفس ومنفعته كذلك .

(٤) أى المال الذى معه المحتاج اليه لنفقته ونحوها لا مال تجارة فلا يشترط الأمن عليه حيث كان يأمن عليه لو أبقاه فى بلده والا فلابد من الأمن عليه ، ومثل ماله الوديعة .

(٥) أى بضعه أو بضع غيره كحريمه .

(٦) أى النسك على المرأة شابة أو عجوزا ومثل المرأة الخنثى ، ويلحق بهما الأمرد الجميل فيجب فى حقه استصحاب محرم أو سيد ولايكتفى فيه بمثله وان تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة به .

(٧) أى بنسب أو رضاع أو مصاهرة .

(٨) أى بأن بلغن وجمعن صفات العدالة وفى قول يكتفى بالمراهقات اللاتى جمعن صفات العدالة، واشترط فى نسك المرأة ماذكر لقوله عَ لّه فى خبر الصحيحين ( لا تسافر المرأة يومين الا ومعها زوجها أو محرم) وفى رواية ( لاتسافر المرأة ثلاثة أيام الا مع ذي محرم ) وفى رواية ( مسافة بريد إلا ومعها محرم ) فالمراد كل ما يسمى سفراً طويلا أو قصيرا لرواية ابن عباس رضى الله عنهما المطلقة ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )

(٩ ) أى إن تعبن البحر طريقا كأن حدث بطريق البر نحو خوف أو عطش فلا ينتظر زوال مانعه .

(١٠) أى ويحرم ركوب البحر سواء أغلب الهلاك أم استوى الأمران والعبرة بوقت الركوب ولافرق حينئذ بين سفر الحج وغيره ، ولو وجب فوراً كالهجرة .

83