74

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

(فَصْلٌ) لَا يصحُّ الْتَّيَّهُمُ لِفَرِيضَةٍ (١) إلّا بَعْد دُخُولِ وَقْتِهَا(٢) وَكَذَا النَّافِلة الرَّاتبة (٣) على الأَصَحّ ولَايُصَلِّى بَيّمٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَة (٤) واحدَةٍ وَلَهُ أَنْ يُصَلِّى معها مَاشَاءَ منَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرِيضَة وَبَعدها فى الْوَقْت وخارج الْوِقْت(٥)

= ويشترط مقارنة النية لأول الضرب والمسح أى نية استباحة الصلاة ونحوها مما يفتقر الى طهارة كطواف وسجود تلاوة وحمل مصحف ويصح أنّ ينوى النية العامة ، كأنّ يقول نويت استباحة مفتقر الى طهر ، ولا تكفى نية التيمم ولانية فرض التيمم لأنه طهارة ضرورة ، لايصلح كونه مقصودًا ولهذا لايسن تجديده ولانية رفع الحدث لأنه لا يرفعه .

(١) أى ولو منذورة معينة بوقت، ولايصح أخذ التراب أيضا قبل الوقت وكذا عند مالك وأحمد لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت ، وقال أبو حنيفة يجوز .

(٢) أى ولو تبعًا فيتيمم للثانية فى جمع التقديم عقب فعل الأولى ، ويصليها به ، قبل دخول وقتها .

(٣) أى لا النفل المطلق فيتيمم له كل وقت إلا أوقات الكراهة فلا يصح التيمم له فيها .

(٤) كالصلاة فى ذلك الطواف .

(٥) هذا بيان لما يستبيحه المتيمم بتيممه ، والحاصل أن المراتب ثلاث:

( المرتبة الأولى ) فرض الصلاة ولو منذورة ، وفرض الطواف كذلك ، وخطبة الجمعة لأنها مُنَزّلة مَنْزلة ركعتين فهى كصلاتها عند العلامة الرملى رحمه الله ويحتاط فيها عند العلامة ابن حجر كشيخ الاسلام رحمهما الله فلا يصلى بالتيمم لها فرضا ، ولا يجمع معها فرضا آخر ، ولو مثلها ، فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولًا بتيمم واحد ، ولو كان فى المرة الأولى زائدا على الأربعين خلافا لابن قاسم رحمه الله وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لانهما فرض واحد .

( المرتبة الثانية ) نفل الصلاة ، ونفل الطواف ، وصلاة الجنازة لانها وان كانت فرض كفاية فالأصح أنها كالنفل .

( المرتبة الثالثة ) ماعدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنب ونحوه ، ولو منذورة ومس المصحف وتمكين الحليل فإذا نوى واحدا من المرتبة الأولى استباح واحدا منها ، ولوغير مانواه واستباح معه جميع الثانية والثالثة ، واذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شىء من الأولى ، واذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانية .

74