68

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

ولا يُكَلَّفُ التَّحَفُّظَ وَالاخْتياط فى المَشْى ويُشْتَرَطُ الاخْتراز عن الْأَفْعَال التى لا يَحْتَاجُ إليها فلو رَكَضَ الدَّابَّةَ للحاجة جازَ ولو أْرَاها بلا عُذْر أوْ كان ماشياً فَعَدًا(٩٠) بلا عُذْرِ بَطَلَتْ على الأَصَحِّ وَيُشْتَرَطُ فى التَّفل راكباً وماشياً دَوَامُ السَّفَرِ وِالسَّيْر (٩١) فلو بلَغ المنزلَ(٩٢) فى خلال الصَّلاة اشْتُرط اتمامُها إلى القبلة مُتَمَكِّنًا وينزلُ إن كان راكباً ولَو مرَّ بقريةٍ مُجْتَزاً (٩٣) فلهُ إتمامُ الصَّلاة راكباً وحيثُ قُلْنَا يجبُ التُّزولُ فَأَمكَنَهُ الاسْتِقْبَالُ واتَمُ الأركان عليها وهى وَاقفَةٌ جازَ ولو انْحَرفَ المصَلِّى ماشياً عن جهة مَقْصده أَوْ حَرَفِ دَابَتَهُ عَنْهَا(٩٤) فإن كَانَ إِلَى جِهَة القبلة لم يَضُرُّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرِهَاَ عَمْدَا(٩٥) لَمْ تَصح صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ نَاسياً(٩٦) أَوْ غَلطاً يَظُنُّ أنّهاَ طَرِيقُهُ فَإِنْ عَادَ إلَى الْجِهَةِ على قُرْب لَمْ تَبطل وَإِن عَادَ بَعْدَ طُولٍ بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحّ وَإِن انحَرَفَ بجماح الدَّابَّة فَالْأصحُّ أَنَّه إن عَدَ عَلَى قُرْب لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ طَلَ بَطَلَتْ

(فَرْعٌ) إِذَا لَمْ يَقَدِر عَلَى بِقَينِ الْقبلةِ فِإِنْ وَجَدَ مَنْ يُخْبُرهُ عَنْ علم (٩٧)

(٩٠) المراد بالعَدْو : زيادته على عادته فى مشيه وان كان دون العدو.

(٩١) فلو انقطع سيره كأن نزل فى أثناء صلاته وجب عليه إتمامها للقبلة قبل ركوبه.

(٩٢) أى الذى يريد النزول فيه وان لم يكن مقصده.

(٩٣) أى ماراً وليست القرية وطنه.

(٩٤) أى أو انحرف عليها ولو بركوبه مقلوباً.

(٩٥) أى وإنْ كان مكرها لندوره.

(٩٦) فى هذه الصورة لايسجد للسهو وهى مستثناة من قاعدة ما أبطل عمده يسجد لسهوه، وإنْ كانت أكثرية.

(٩٧) مثله محاريب جادة أى طريق المسلمين وقراهم القديمة إن نشأ أو مَّ بها قرون، أى جماعات من المسلمين، وسلمت من الطعن، وان صغرت وخربت بخلاف خربة أمكن بناء كفار لها، وطريق استوى نشوء أو مرور الفريقين به، ويمتنع على قادر على اليقين =

68