133

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

(فصل في المحرمات الأحرام)

فَيَحْرُمُ عليه بالإِحْرَامِ بالَحِجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ(١) سبعةُ أنواعٍ(٢)

(الأَوَّل اللُّبْسُ) وَالْمُحْرِمِ ضَرْبان رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَأَمَا الرَّجُلِ فَيَحْرُمُ عليه سَتْرُ جَميعِ رَأْسِه أو بَعْضه(٣) بِكُلِّ مَا يُعَدُّ سَتراً(٤) سَوَاءٌ كَانَ مَخِيطاً أو غَيْرَهُ مُعْتَادًا أو غَيْرَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضَعَ عَلَى رَأْسِه عمَامَة وَلَا خِرْقَةً وَلَا فَلْسُوَةً مُقَوَّرَةً ولا يَعْصِبُهُ بِعِصَابة(٥) ونَحْوِهَا حَتَّى يَحْرُمَ أَنْ يَسْتُرَ مِنْهُ قَدْرًا يَقْصِدُ سَتْرَهُ لِشَجَّةٍ.

(١) أى أو بالقران أو بالإِحرام المطلق قبل صرفه اليهما أو إلى أحدهما.

(٢) قال فى الحاشية: عدّها بعضهم عشرين وبعضهم عشرة ولا تخالف لأن ماعدا السبعة المذكورة مما زيد داخلٌ فيها قيل حكمة تحريمها الخروج عن العادة ليتذكر به ماهو فيه من العبادة أه وأقول حكمته أيضا - ما أشير إليه فى الحديث من مصيره أشعث أغبر ليتذكر بذلك الذهاب الى الموقف الأعظم فيجازى بأعماله فيحمله ذلك على غاية من اتقان تلك العبادة المهمة والإخلاص فيها.

(٣) دخل فيه البياض الذى وراء الأذن مما حاذى أعاليها وهو المعتمد كما فى الحاشية.

(٤) أى عُرْفا ولو شفافًا.

(٥) أى عريضة بحيث لاتقارب الخيط.

133