333

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

بقرابة واحدة (1).

وإن ترك جده وجدته أبا أمه وأم أمه فالمال بينهما (2).

وهكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.

ولا يرثه (3) ميراث الأب (من قبل الأب) (4) واحد (5).

- 177 - باب ميراث أهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين، ونحن نرثهم ولا يرثونا (6).

وإذا مات مسلم أو (7) ذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا، كان المال (8) للابن المسلم دون الذمي (9)، وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد (10) مسلما، فكان المال

Page 342