332Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062- 176 - باب ميراث ابن الملاعنةوإذا ترك (ابن الملاعنة أمه) (1) وأخواله، فميراثه كله لأمه (2).فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لابنته (3).وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما (4).فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته (5).وإن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (6).وإن ترك ابن أخت وجده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليهPage 341CopyShareAsk AI