327Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062فإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان (1).فإن ترك خالا فالمال له، وإن ترك خالة فالمال لها (2).وإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما نصفان (3).فإن ترك عما وخالا، فللخال الثلث، وللعم الثلثان (4)، وكذلك إن (5) ترك عما وخالة (6)، وكذلك إن ترك عمة وخالة (7)، فللعمة الثلثان، والخالة (8) الثلث (9).Page 336CopyShareAsk AI