326

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

ولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1).

ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2).

فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3).

- 172 - باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]

إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4).

Page 335