318Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وإن ترك ابنا (وابنة أو بنين وبنات) (1) فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين (2).وإن ترك أباه فالمال له، فإن ترك أمة فالمال لها (3)، فإن ترك أبوين فللأم الثلث، وللأب الثلثان (4).فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس، وما بقي فللابن (5).وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس، وما بقي فللابن (6).وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس، وللابنة النصف، يقسم المال على أربعةPage 327CopyShareAsk AI