317

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

والزوج، والزوجة (1).

وأربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3):

الأبوان، والابن، والابنة (4).

فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5).

فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، وكذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9).

Page 326