312

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله، فهو واحد من ستة (١).

فإذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون وما زاد، (لقول الله عز وجل) (٢): <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/25" target="_blank" title="التوبة: 25">﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾</a> (3) وكانت ثمانين موطنا (4).

وسئل (5) (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى (6) الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال (عليه السلام) ما يعتق منه إلا ثلثه (7).

وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام؟

قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها (8) وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (9)

Page 321