311

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

قل أم (١) كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (٢).

وقال (عليه السلام): ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا (٣) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (٤).

وإذا أوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/15/44" target="_blank" title="الحجر: 44">﴿لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾</a> (٥) (٦).

وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/260" target="_blank" title="البقرة: 260">﴿ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾</a> (7) وكانت الجبال عشرة (8).

Page 320