قل أم (١) كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (٢).
وقال (عليه السلام): ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا (٣) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (٤).
وإذا أوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/15/44" target="_blank" title="الحجر: 44">﴿لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾</a> (٥) (٦).
وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/260" target="_blank" title="البقرة: 260">﴿ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾</a> (7) وكانت الجبال عشرة (8).
Page 320