نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به (1)، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين (2).
وقد روي كفارة يمين (3).
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام (4) وأي شهر صام، ما لم يكن ذا (5) الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما (6).
Page 282
باب (1) ما يجب أن يعتقد في التوحيد (2) من معاني أخبار النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين (3)
2 - باب النبوة
3 - باب الإمامة
4 - باب معرفة الأئمة الذين هم حجج الله على خلقه بعد نبيه صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم