275

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

كفارة إذا حنث (١) في يمينه (٢).

وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز وجل:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/89" target="_blank" title="المائدة: 89">﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾</a> (3) وهو مد لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5).

والنذر على وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، وإن شاء متفرقا، وإن شاء لم يفعل.

فإن قال: إن كان كذا وكذا - مما قدمنا ذكره - فلله علي كذا وكذا (8)، فهذا (9)

Page 281