270

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

ولدها فحينئذ الحكم (1) فيه: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.

فإذا شهد (2): قال له الإمام: اتق الله، فإن (لعنة الله شديدة) (3)، ثم يقول له:

قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإن نكل (4)، ضرب الحد ثمانين جلدة (5).

فإن قال ذلك، قال (6) الإمام للمرأة: إشهدي أربع (شهادات بالله) (7) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فإن شهدت، قال لها (8): أيتها المرأة، اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، وإن قالت ذلك، فرق بينه وبينها، ثم لا (9) تحل له إلى يوم القيامة (10).

وإن دعا رجل ولدها: ابن الزانية (11) ضرب الحد، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، ولم ترجع إليه امرأته، وإن مات الأب ورثه الابن، وإن

Page 276