269

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

- 151 - باب اللعان

(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).

فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)

Page 275