280

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

١ - البول من إحدى الآلتين، فإن بال من ذكَرِه فذَكَرٌ، أو من فرجه فأنثى، حكاه ابن المنذر إجماعًا.
وإن خرج البول من الفرجين معًا اعتبر أكثرهما خروجًا منه، قدرًا وعددًا؛ لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بها؛ كالسبق.
٢ - ظهور علامات النساء، من الحيض، والحمل، ونحو ذلك.
٣ - ظهور علامات الرجال، من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره، ونحو ذلك.
الأمر الثاني: الخنثى المشكل: وهو الذي لا علامة فيه على ذكورته أو أنوثته؛ سُمي مشكلًا؛ لالتباس أمره.
· فرع: الخنثى المشكل لا يكون أبًا، ولا أمًّا، ولا جدًّا، ولا جدة؛ لأنه لو كان كذلك لتبينت ذكورته أو أنوثته، ولا يكون زوجًا ولا زوجة؛ لأنه لا تجوز مناكحته.
وينحصر إشكاله في باب الإرث في: الولد، وولد الابن، والأخ لغير أم، وولد الأخ لغير أم، والعم، وولده، والولاء؛ إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرًا وأن يكون أنثى، ولا يشكل في الولد لأم؛ لتساوي إرث الذكر والأنثى منهم.

1 / 308