279

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى
وَإِنْ تَرُمْ تَوْرِيثَ خُنْثَى مُشْكِلِ ... فَاقْسِمْ عَلَى اليَقِينِ حَقًّا تَعْدِلِ
الخنثى: من التخنث، وهو التثني والتكسر، أو من الخناث، وهو الاشتباه، من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه.
واصطلاحًا: الآدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدًا منهما.
· مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: الخنثى غير مشكل: وهو الذي ظهرت فيه علامة تميز ذكورته، أو تميز أنوثته.
فمتى ظهرت له علامات الرجال أو علامات النساء؛ عمل بها؛ للزوم اطرادها، ولم يكن مشكلًا فيهما، إنما هو رجل فيه خلقة زائدة في الأولى، أو امرأة فيها خلقة زائدة في الثانية.
وحكمه في إرثٍ، ونكاح، ونقض الوضوء، وإيجاب الغسل، والعورة، وغيرها؛ حكمُ من ظهرت علامته من رجل أو امرأة.
· فرع: يتضح أمر الخنثى بأمور، منها:

1 / 307