201

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

لا شيء لبنت بنت البنت، لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها، فتحجبها لكونها في جهتها، ولم تحجب بنت العم النازلة؛ لأنها ليست في جهتها.
- مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فله جميع المال.
فلو هلك شخص عن ولد بنت؛ فالمال له.
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد؛ فلها صورتان:

1 / 229