200

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

٢ - جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ويدخل فيها: فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها؛ كأبيها وأمه، وأبي أمها وأمه، والأخوال والخالات، وأعمام الأم، وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم، وعمات أبيها وأمها، وأخوال الأم، وأخوال أبيها وأمها، وخالات الأم، وخالات أبيها وأمها.
٣ - بنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب ويدخل فيها: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
مثال اختلاف الجهة:
المدلى بهم ... ٦
بنت بنت ... بنت ... ١/ ٢ ... ٣
بنت خال ... أم ... ١/ ٦ ... ١
بنت بنت عمة ... الأب ... ب ... ٢

1 / 228