194

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

وكذا أخوال وخالات أبيه، وأخوال وخالات أمه، وأخوال وخالات جده، وإن علا من قبل الأب أو الأم.
٩ - الأجداد الساقطون من جهة الأم؛ كأبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأبي أم الأب ونحوهما.
١٠ - الجدات السواقط من جهة الأم، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين؛ كأم أبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأم أبي الجد على القول بأنهما من ذوي الأرحام، ونحوهما.
١١ - من أدلى بصنف من هذه الأصناف؛ كعمة العمة، وخالة الخالة.
· مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:
يرث ذووا الأرحام بالتنزيل، بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث، فيأخذ حكمه إرثًا وحجبًا؛ لما روي عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أصحابه: «كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ ﵄ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ؛ أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الْأَخِ، وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَةَ الْعَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا؛ فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ

1 / 222