193

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

١ - جميع الإناث سوى الأخوات؛ كالعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات العم.
٢ - كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم؛ كابن الأخت وبنته، والعم لأم، والخال.
٣ - فروع الإخوة من الأم؛ كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم.
وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم.
· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:
١ - ولد البنات، وولد بنات الابن وإن نزلوا.
٢ - ولد الأخوات مطلقًا، سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم.
٣ - بنات الإخوة لغير أم، سواء كن لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم.
٤ - أولاد ولد الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
٥ - العم لأم مطلقًا، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده، وإن علا.
٦ - العمات مطلقًا، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت، وعمات أبيه، وعمات جده، وإن علا.
٧ - بنات الأعمام مطلقًا، لأبوين أو لأب أو لأم، وبنات بنيهم.
٨ - الأخوال والخالات مطلقًا، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم،

1 / 221