٢٤ - فالعمُّ وابن لهما إِنْ أَدْلَى بالأَبِ كُلٌّ مِنْهُم والمَوْلَى
(فالعم) للميت، وعم أبيه، وعم جده وهكذا، شقيقاً كان، أو لأب، لا لأم، فإنه من ذوي الأرحام، (وابن لهما) أي: ابن الأخ الشقيق، أو للأب(١) وابن العم الشقيق، وابن العم للأب، وإن نزل، بمحض الذكور، وذلك معنى قوله: (إن أدلى بالأب) لا بالأم (كل منهم)؛ لقوله ﷺ: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))(٢).
وأما العم لأم وابنه، فمن ذوي الأرحام، (والمولى) أي: مولى العتاقة، سواء كان عتقه منجزاً، أو معلقاً، أو بكتابة، أو باستيلاد، وعاصب المعتق بنسب؛ كالابن، فإن فقد حساً أو شرعاً؛ بأن قام به مانع، فعاصب بنفسه بسبب؛ كمعتق المعتق، لا العاصب بغيره، ولا العاصب مع غيره؛ لأن كلاً من العاصب بغيره ومع غيره ليس بوارث في الولاء، فهؤلاء عشرة بالاختصار، وأما بالبسط، فخمسة عشر: الابن فابنه وإن سفل، فالأب، فالجد(٣) وإن علا، فالأخ الشقيق، فالأخ للأب والأخ للأم، فابن الأخ الشقيق، فابن الأخ للأب وإن نزل، فالعم الشقيق، فالعم للأب، فابن العم الشقيق، فابن العم للأب وإن نزلا، والزوج، ثم الولاء، وهو المعتق، و عصبته المتعصبون بأنفسهم.
ومن عدا هؤلاء من الذكور، فمن ذوي الأرحام؛ كابن البنت، وأبي الأم، وابن الأخ من الأم، والخال، ونحوهم.
فائدة: إذا ماتت امرأة عن الخمسة عشر المذكورين كلهم، ورث منهم ثلاثة: الابن، والأب، والزوج فقط، وحجب الباقون، والمسألة من اثني
(١) في ((م)): لأب.
(٢) ((صحيح البخاري)) (٢٤٧٦/٦)، ((صحيح مسلم)) (٥٣/١١).
(٣) في (م)): فأبوه.