291

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

هذا على قول من جعلهم أربعة أصناف، وأما على قول من فصلهم وجعلهم أحد عشر صنفاً، فالأول: ولد البنت أو ولد بنت الابن، وقد علم أن الولد يشمل الذكر والأنثى، الثاني: ولد الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم، الثالث: بنات الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم، الرابع: بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم، الخامس: ولد ولد الأم، سواء كان ولد الأم ذكراً أم أنثى، السادس: العم لأم عم الميت أم عم أبيه أم عم جدة، السابع: العمات من كل جهة، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء عمات الميت أم عمات أبيه أم عمات جده، الثامن: الأخوال والخالات؛ أي: إخوة الأم وأخواتها، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وكذا خالات أبي الميت وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده، التاسع: الجد أبو الأم وأبوه وجده وإن علا، العاشر: كل جدة أدلت بأب بين أمين؛ كأم أبي الأم، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي أبي أبي الميت؛ خلافاً للحنفية والشافعية فيمن أدلت بأب أعلى من الجد، فإنها [٦٤/ب] عندهم من أهل الفروض كما تقدم، الحادي عشر: من أدلى بصنف من هؤلاء؛ كعمة العمة، وخالة الخالة، وعم العم لأم، وأخ العم لأم، وأخ أبي الأم وأبيه وعمه وخاله، ونحو ذلك.

تنبيه: لا ترتيب بين الأصناف الأحد عشر، وإنما الترتيب اللازم في جعلهم أربعة أصناف عند أهل القرابة فقط.

***

١٠٤ - وفيهِ مَذْهبانِ ذا النَّجابَهْ والرَّاجِحُ التنزيل لا القَرابَهْ

(وفيه) أي: وفي توريث ذوي الأرحام مذاهب هجر بعضها، والذي لم يهجر (مذهبان): أحدهما: مذهب أهل القرابة، والثاني(١): أهل التنزيل،

(١) في ((م)) إضافة: مذهب.

290