هذا على قول من جعلهم أربعة أصناف، وأما على قول من فصلهم وجعلهم أحد عشر صنفاً، فالأول: ولد البنت أو ولد بنت الابن، وقد علم أن الولد يشمل الذكر والأنثى، الثاني: ولد الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم، الثالث: بنات الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم، الرابع: بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم، الخامس: ولد ولد الأم، سواء كان ولد الأم ذكراً أم أنثى، السادس: العم لأم عم الميت أم عم أبيه أم عم جدة، السابع: العمات من كل جهة، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء عمات الميت أم عمات أبيه أم عمات جده، الثامن: الأخوال والخالات؛ أي: إخوة الأم وأخواتها، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وكذا خالات أبي الميت وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده، التاسع: الجد أبو الأم وأبوه وجده وإن علا، العاشر: كل جدة أدلت بأب بين أمين؛ كأم أبي الأم، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي أبي أبي الميت؛ خلافاً للحنفية والشافعية فيمن أدلت بأب أعلى من الجد، فإنها [٦٤/ب] عندهم من أهل الفروض كما تقدم، الحادي عشر: من أدلى بصنف من هؤلاء؛ كعمة العمة، وخالة الخالة، وعم العم لأم، وأخ العم لأم، وأخ أبي الأم وأبيه وعمه وخاله، ونحو ذلك.
تنبيه: لا ترتيب بين الأصناف الأحد عشر، وإنما الترتيب اللازم في جعلهم أربعة أصناف عند أهل القرابة فقط.
***
١٠٤ - وفيهِ مَذْهبانِ ذا النَّجابَهْ والرَّاجِحُ التنزيل لا القَرابَهْ
(وفيه) أي: وفي توريث ذوي الأرحام مذاهب هجر بعضها، والذي لم يهجر (مذهبان): أحدهما: مذهب أهل القرابة، والثاني(١): أهل التنزيل،
(١) في ((م)) إضافة: مذهب.