288

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

إرثهم، وتقدم الكلام عليهم أول الكتاب، (وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء)، فروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي عبيدة بن الجراح(١)، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عباس في رواية عنه - رضي الله عنهم أجمعين - توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، وعلقمة، وابن سيرين، ومجاهد، ومسروق - رحمهم الله تعالى -.

وذهب إليه الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد(٢)، والإمام الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال(٣). وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - لا يورثهم، ويجعل المال أو الباقي لبيت المال، وهو رواية عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، وبه قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى-، وغيره(٤).

ولنا قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] أي: أحق بالميراث في حكم الله تعالى، وحديث سهل بن حنيف(٥) -

  1. هو أبو عبيدة عامر بن الجراح - رضي الله عنه - أمين هذه الأمة، بعثه رسول الله ﷺ مع معاذ إلى اليمن، انظر: ((سير أعلام النبلاء)) (٥/١-٢٣).

  2. انظر: ((شرح السراجية)) (١٤٦)، ((حاشية ابن عابدين)) (٥٠٥/٥)، ((المغني)) (٨٢/٩)، ((الإنصاف)) (٣٢٣/٧).

  3. لذلك نرى أن الرحبي - رحمه الله - لم يذكر هذا الباب في منظومته، لكن المتأخرين من شراح الرحبية ذكروها، وقد تقدم قول سبط المارديني بأنهم أيسوا من انتظام بيت المال، ولذا نرى أن البرهاني - رحمه الله - ذكرهم.

  4. الصحيح أن قول المالكية كقول الشافعية في توريث ذوي الأرحام، قال في ((حاشية الدسوقي)) (٤٦٨/٤) نقلاً عن ((عيون المسائل)) أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المئتين على توريث ذوي الأرحام؛ لعدم انتظام بيت المال.

  5. هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم، شهد بدراً والمشاهد، لم يعط النبي ﷺ أحداً من الأنصار من مال بني النضير إلا هو وأبو دجانة؛ لفقرهما، مات سنة (٣٨هـ)، وصلى عليه علي - رضي الله عنه - وكبر عليه خمساً، ((سير أعلام النبلاء)) (٣٢٥/٢-٣٢٩).

287