285

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

فرضاً وثلاثة بالرد، ثم ترجع بالاختصار إلى اثنين، والله أعلم.

فائدة: إذا أردت أن تعرف ما خص من يرد عليه بالفرض، وما خصه بالرد، فخذ نصيبه من أصل المسألة بتقدير عدم الرد إن كان صنفين أو ثلاثة، ثم انسب سهام كل صنف لمجموع السهام، وأعطه بمثل تلك النسبة من الباقي، فيكون ذلك ما خصه بالرد.

ففي أم وأخت لغيرها، أصل مسألتهما بتقدير عدم الرد ستة، وسهامهما منها خمسة: اثنان للأم، وثلاثة للأخت، ومجموعها خمسة، والباقي واحد، فانسب سهمي الأم للخمسة يكونان خمسين، فلها خمسا الواحد الباقي، وانسب ثلاثة الأخت للخمسة تكن ثلاثة أخماس، فلها ثلاثة أخماس الواحد الباقي، فيكون للأم [الثلث](١) فرضاً وخمسا السدس رداً، وللأخت النصف فرضاً، وثلاثة أخماس السدس رداً، وقس على ذلك.

وإن كان في المسألة أحد الزوجين، فاقسم المسألة بتقدير عدم الرد أيضاً، ثم أعط من يرد عليه، ما يخصه منها بذلك التقدير، ثم اجمع سهام من يرد عليه وانسب سهام كل واحد منهم إلى مجموع تلك السهام، وأعطه من الباقي بمثل تلك النسبة.

ففي زوج وأم وبنت، المسألة بتقدير عدم الرد من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللبنت النصف ستة، يبقى واحد، اجمع سهام الأم والبنت يكن مجموعها ثمانية، ثم انسب سهمي الأم إلى الثمانية تجدهما ربعاً، فلها من الواحد الباقي ربعه، وانسب الستة التي للبنت إلى الثمانية تكن نصفاً وربعاً، فلها من الواحد الباقي ثلاثة أرباعه، فإذا أردت إخراج المسألة إلى الصحيح(٢)، فاضرب الاثني عشر في مخرج الأرباع يحصل ثمانية وأربعون، ثم اضرب للزوج ثلاثة في أربعة يحصل له اثنا

(١) ما بين معكوفتين ساقط من ((ك)).

(٢) في ((م)): التصحيح.

284