مسألة من يرد عليه، فإن انقسم بأن كان مماثلاً لعدد مسألة من يرد عليه، صحت المسألتان من مسألة الزوجية، فلا حاجة إلى عمل في ذلك، وهذا إنما هو في مسألة واحدة، وهي ما إذا كان مع الزوجة من أهل الرد من فرضه ثلث وسدس فقط؛ كزوجة وأم وواحد أو اثنين من أولاد الأم.
واعلم أن الباقي قد ينقسم على مسألة أهل الرد، ولا ينقسم ما أصاب كل صنف، كما لو تعددت الزوجات، أو كان مع العدد من أولاد الأم بدل الأم عدد من الجدات، فحينئذ تحتاج إلى الضرب والتصحيح كما [٥٩/أ] تقدم في بابه(١).
فائدتان :
الأولى: أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين أربعة اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة، ولا تزيد عليها؛ لأنها لو زادت سدساً، لكمل المال، ومخارج فروض الزوجين ثلاثة؛ لأن فرضهما إما نصف أو ربع أو ثمن كما مر.
وأما إذا اجتمع أحد الزوجين مع من يرد عليه، فأصول مسائلهم ستة، وهي اثنان وأربعة وثمانية وستة عشر واثنان وثلاثون وأربعون.
إذا عرفت هذا، وحذفت المكرر منها، فعدة مسائل الرد، سواء كان فيها أحد الزوجين أم لا، ثمانية أصول فقط، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وثمانية وستة عشر واثنان وثلاثون وأربعون، وتنفرد المسائل التي ليس فيها أحد الزوجين بأصلين منها، وهما الثلاثة والخمسة، وتنفرد الأربعة الأخيرة؛ أي: الثمانية والستة عشر والاثنان والثلاثون والأربعون باجتماع أحد الزوجين مع من يرد عليه، واثنان منها يمكن وجود أحد الزوجين وعدمه فيهما، وهما الاثنان والأربعة، والله أعلم.
(١) (ص١١٦).