في السادسة ثلاثة أعشار قيراط وثلاثة أعشار عشر قيراط وثلاثة أثمان عشر عشر قيراط، وللابن في السادسة قيراط وثمن عشر عشر قيراط.
فإذا جمعت ما تحت الضلع الثالث، وهو ثمانية، حصل ستة عشر، وهي أثمان عشر عشر، فاقسمها على الثمانية عدد الضلع، يحصل اثنان، وهما عشرا عشر، فاجمعها إلى ما تحت العشرة الثانية، يجتمع أربعون، وهي أعشار عشر، فاقسمها على العشرة عدد الضلع الثاني، يخرج أربعة، وهي أعشار، فاجمعها إلى ما تحت العشرة الأولى، يكن المجتمع خمسين عشراً، اقسمها على العشرة الأولى، يخرج خمسة، وهي قراريط، فاجمعها إلى القراريط، يجتمع أربعة وعشرون، فالعمل صحيح. وإذا جمعت ما تحت ضلع منها، فلم ينقسم مجموعها عليه، كان ذلك علامة الغلط، فأعد العمل، وقس على هذا المثال ما يرد من أشباهه أيضاً.
واعلم أنه قد لا يكون للعدد الذي تصح [منه](١) المسائل قيراط صحيح، أو لا ينقسم على عدد التركة قسمة صحيحة، فحينئذ إن شئت فاضرب المسألة في مخرج الكسر الذي يظهر في القيراط، أو في مخرج الكسر الذي يظهر في عدد التركة، فما يحصل فاجعله كأنه العدد الذي صحت منه المسائل، فاقسمه على مخرج القيراط أو على عدد التركة، وراع ما سبق من القسمة على الأضلاع والتفصيل وجميع ما تقدم، إلا أنك تزيد ضرب سهام كل وارث في مخرج الكسر الذي ضربته في المسألة، وإن شئت وكان بين ما تصح منه المسائل ومخرج القيراط أو عدد التركة موافقة، فرد كلاً منهما إلى وفقه، ثم اضرب نصيب كل وارث مما صحت منه المسائل في وفق التركة، أو في وفق مخرج القيراط، واقسم الحاصل على وفق العدد الذي صحت منه المسائل إن كان ذلك من العشرة فأقل، وإلا فاضربه إن أمكن، واقسم على أضلاعه، وراع جميع ما تقدم يحصل المطلوب.
(١) ما بين معكوفتين ساقط من ((ك)).