فإن عملت بالوجه الأول، فاضرب لكل واحد من الأبوين ثمانية في وفق التركة، واقسم الحاصل، وهو ستة عشر على وفق المسألة، وهو ثلاثة، يحصل له خمسة دنانير وثلث دينار، واضرب لكل زوجة ثلاثة في وفق التركة، واقسم الحاصل وهو ستة على وفق المسألة، يحصل لها ديناران، واضرب لكل بنت ستة عشر في وفق التركة، واقسم الحاصل وهو اثنان وثلاثون على وفق المسألة، يحصل لها عشر دنانير وثلثا دينار بهذه الصورة:
٣ | ٣٦ | ٥٤ |
٢ | ٣ | جة |
٢ | ٣ | جة |
٢ | ١٠ | ١٦ | بنت |
٢ | ١٠ | ١٦ | بنت |
١ | ٥ | ٨ | أب |
١ | ٥ | ٨ | أم |
وإن عملتها بأحد الأوجه المتقدمة خرج كذلك.
واختبار صحة العمل بجمع الأنصباء، سواء كانت صحيحة فقط، أو كسوراً [٥٣/أ] فقط، أو صحيحة وكسوراً، ومقابلة مجموعها بالتركة، فإن ساواها، صح العمل، وإلا فهو غلط، فأعده.
فائدة: في بيان وضع التركة في الجدول بعد التصحيح:
وهذا مثال يقاس عليه غيره: وطريقه في الدراهم والدنانير ونحوهما، وفي قسمة العقار ونحوه بالقراريط أن تقسم التصحيح على عدد التركة، أو على أربعة وعشرين في القسمة بالقراريط إن كان المقسوم عقاراً كاملاً، وإلا فعلى عدد القيراط، ثم تحل الخارج إلى أضلاعه التي تركب منها، وينبغي