٢٤ | ١٢٠ |
٩ | ٤٥ | ج |
١ | ٥ | جدة |
١ | ٥ | جدة |
١ | ٥ | جدة |
٢ | ٢ | ١٢ | قة |
٢ | ٢ | ١٢ | قة |
٢ | ٢ | ١٢ | قة |
٢ | ٢ | ١٢ | قة |
٢ | ٢ | ١٢ | قة |
ولو كان في المسألة أم، لصحت من أربعين، وكان قيراطها سهماً وثلثي سهم، اقسم عليه سهام الأم وهي خمسة يخرج لها ثلاثة قراريط، اقسم سهام الزوج وهي خمسة عشر يخرج له تسعة قراريط، وأقسم سهام كل أخت وهي أربعة يخرج لكل واحدة قيراطان وخمسا قيراط.
ولو كانت الأخوات أربعاً مع الزوج والأم، لصحت من ثمانية، وكان قيراطها ثلث سهم، فاقسم عليه سهام كل وارث، يخرج لكل أخت ثلاثة قراريط، وللزوج والأم كما تقدم؛ لأنه إذا قسم صحيح على كسر، بسط الصحيح من جنس الكسر، ثم اقسم الحاصل على بسط الكسر، ففي هذا المثال ابسط نصيب الزوج، وهو ثلاثة أثلاثاً تسعة، اقسمها على البسط وهو واحد، يكن له تسعة قراريط؛ لأنه لا أثر للقسمة على الواحد، والأم لها واحد، ابسطه أثلاثاً، واقسم الحاصل على البسط وهو واحد، يكن لها ثلاثة قراريط؛ لما علمت، وكذلك الأخوات.
وإن شئت فانسب سهام كل وارث إلى التصحيح، وخذ له بقدر تلك النسبة من مقام القيراط، وهو أربعة [٥٢/ب] وعشرون، يحصل نصيبه من قراريط التركة.