252

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

كل بنت يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع، ثم اقسم الثمانية والعشرين عليها يخرج لكل واحدة كما مر.

وإن شئت فاقسمها بطريق الخطأين، وذلك بأن تعتبر أحد الأنصباء أصلاً، وتفرضه ما شئت من العدد، وتبني عليه سائر الأنصباء بالنسبة، وتجمع الجميع، وتقابل بمجموعها التركة، فإن ساواها، فالأنصباء المطلوبة هي ما فرضت، وإلا فهو زائد أو ناقص عنها، فقدر الزيادة أو النقصان هو الخطأ الأول، فاحفظه، ثم غيّر الفرض في النصيب الذي اعتبرته أصلاً، وابن عليه سائر الأنصباء بالنسبة، وقابل بمجموعها التركة، فإن ساواها، فالأنصباء المطلوبة هي ما فرضت ثانياً، وإلا فهو الخطأ الثاني فاحفظه، ثم اضرب ما فرضته أولاً في الخطأ الثاني، وما فرضته ثانياً في الخطأ الأول، واقسم الفضل بين الحاصلين على الفضل بين الخطأين إن اتفق الخطآن في الزيادة أو النقصان، وإن تخالفا، فاقسم مجموع الحاصلين على مجموع الخطأين، فما خرج بالقسمة فهو المطلوب.

مثال ذلك في المسألة المتقدمة: افرض للأم مثلاً ستة، وللأب ستة، ويجب أن يكون للزوج والبنتين بتلك النسبة ثلاثة وثلاثون، ومجموع ذلك خمسة وأربعون، وهي أزيد من الثمانية والعشرين بسبعة عشر، فسمها بالخطأ الأول، ثم افرض للأم مثلاً أربعة وللأب كذلك، ويجب أن يكون للزوج والبنتين اثنان وعشرون ومجموع ذلك ثلاثون، وذلك أزيد من الثمانية والعشرين باثنين، وهما الخطأ الثاني، فاضرب الذي فرضته أولاً وهو ستة في الخطأ الثاني وهو اثنان، يحصل اثنا عشر، واضرب الذي فرضته ثانياً وهو أربعة في الخطأ الأول وهو سبعة عشر، يحصل ثمانية وستون، ثم اقسم الفضل بين الحاصلين وهو ستة وخمسون على الفضل بين الخطأين وهو خمسة عشر، يخرج ثلاثة وثلثان وثلث خمس، وهو ما للأم وللأب مثلها، ويجب أن يكون للزوج بتلك النسبة خمسة دنانير، وثلاثة أخماس دينار، ولكل بنت بتلك النسبة سبعة دنانير وثلث دينار وثلثا خمس

251