250

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

إلى طريقين منها، وأذكر بعدهما ما تيسر.

٩٦ - في التِّرْكَةِ اضْرِبْ سَهْم كلِّ أَبَدا واقْسِم على التَّصحيحِ ما قَدْ وُجِدا

٩٧ - أَوْ خُذْ منَ التِّرْكَةِ في الصَّريحِ بِنِسْبَةِ السِّهامِ للتَّصْحِيحِ

الطريق الأول: قوله(١): (في التركة اضرب سهم كل) وارث من التصحيح (أبدا، واقسم على التصحيح) أي: مصحح المسألة؛ لأنها هي العدد الثاني من الأربعة، [٥٠/ ب] فاقسم عليه حاصل (ما قد وجدا)، وهو الحاصل من ضرب سهام ذلك الوارث في جميع التركة، فخارج القسمة هو نصيب ذلك الوارث.

والطريق الثاني: طريق النسبة، وهو قوله: (أو خذ) لكل وارث (من التركة في) القول (الصريح) الخالص من شوائب الغلط (بـ) قدر (نسبة السهام) أي: سهام كل وارث (للتصحيح) أي: مصح المسألة، وهذا هو أصل الأوجه، وأعمها نفعاً؛ لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة، وفي مالا يقبلها؛ كعد ونحوه، وإن شئت فاقسم التركة على المسألة، واضرب ما ظهر بالقسمة في سهام كل وارث، يخرج نصيبه من التركة، وإن شئت فاقسم المسألة على التركة، واقسم على خارج القسمة سهام كل وارث، يخرج نصيبه، وإن شئت فاقسم المسألة على سهام كل وارث منها، ثم اقسم التركة على خارج القسمة، يخرج نصيب ذلك الوارث.

مثال ذلك: أبوان وزوج وابنتان، والتركة ثمانية وعشرون ديناراً، فبالوج الأول اضرب لكل واحد من الأبوين اثنين في ثمانية وعشرين،

= كل وارث، وكان هذا قبل وجود المعادلات الحسابية الحديثة، وأما الآن فإنه يعبر عن المجهول ب (س) ويستخرج بسهولة، سواء بالطرق التي أشار إليها المصنف، أو باستخدام الحاسبة.

(١) ساقطة من ((م)).

249