قوس الأولى الثمانية عشر، وعلى قوس الثانية السبعة، واعمل كما عرفت تكن صورتها هكذا:
٢٥٢(١)
١٢٩٦ | ١٨ | ٧٢ |
١٨٣ | ٣ | أم | ٩ | جة |
٢٥٢ | ١٤ | ابن |
٢٥٢ | ١٤ | ابن |
١٢٥٢ | ١٤ | ابن |
١٢٦ | ٧ | بنت |
١٢٦ | ٧ | بنت |
٧٠ | ١٠ | ابن |
٣٥ | ٥ | بنت |
وبهذا المثال تم مباينة سهام الميت الثاني لمسألته.
ثم شرع في أمثلة موافقة سهام الميت الثاني لمسألته في الأحوال الخمسة بقوله: ولو كانت الأولى بحالها، إلا أن الابن مات عمَّن في المسألة، فورثته هم بقية الأول، ومسألته تصح من اثنين وأربعين، وما بيده من الأولى، وهو أربع عشر، يوافقها بالنصف السبع، فاضرب نصف سبع الاثنين والأربعين، وهو ثلاثة، في الاثنين والسبعين، فتصح المسألتان من مئتين وستة عشر، وارسم على قوس الأولى راجع الثانية ثلاثة، وعلى قوس الثانية راجع الأربعة وهو واحد، واعمل كما عرفت تكن صورتها هكذا:
(١) في المخطوط ١٢٦، وهو خطأ.