ولو كانت الأولى بحالها، إلا أن البنت خلفت من في المسألة وأخاً شقيقاً كان قاتلاً لأبيها، فورثتها جميع بقية(١) ورثة الأول، ومعهم غيرهم، وهو الشقيق القاتل لأبيه، ومسألتها تصح من اثني عشر، وسبعتها تباينها، فاضرب الاثني عشر في الاثنتين والسبعين، فتصح المسألتان من ثمان مئة وأربعة وستين، فارسم على قوس الأولى الاثني عشر، وعلى قوس الثاني السبعة، واضرب ما لكل من أي مسألة فيما على قوسها، واعمل كما عرفت تكن صورتها(٢) هكذا:
٨٦٤ | ١٢ | ٧٢ |
١٢٢ | ٢ | أم |
٩ | جة |
١٨٢ | ٢ | ق | ١٤ | ابن |
١٨٢ | ٢ | ق | ١٤ | ابن |
١٨٢ | ٢ | ق | ١٤ | ابن |
٧ | بنت |
٩١ | ١ | قة | ٧ | بنت |
٩١ | ١ | قة | ٧ | بنت |
١٤ | ٢ | ق |
ولو كانت الأولى بحالها، إلا أن البنت ماتت عن أمها، وهي [٤٧/أ] الزوجة في الأولى، وعن ابن وبنت، فورثتها بعضهم من ورثة الأول، وهي الأم، وبعضهم(٣) غير وارث من الأولى، وهما الابن والبنت، ومسألتها تصح من ثمانية عشر، وسبعتها تباينها، فاضرب الثمانية عشر في الاثنين والسبعين، فتصح المسألتان من ألف ومئتين وستة وتسعين، وارسم على
(١) ساقطة من ((م)).
(٢) ساقطة من ((م)).
(٣) في ((م)): وبعض.