٦٤- أو سدسَ المالِ وفي الإناثِ يُعَدُّ كالأَخْ في الميراثِ
٦٥ - إِلَّا مَعَ الأُمِّ فلا تنحجبُ بهِ بَلِ الثُّلُثْ لها مُرَتَّبُ
(أحوال جد من أب) وإن علا بمحض الذكور (مع إخوة لغير أم) أي: الإخوة من الأبوين، أو من الأب لا من الأم؛ لأنهم محجوبون بالجد كما تقدم، وسواء كان معه أحد الصنفين منفرداً عن الآخر، أو كانا مجتمعين، والمراد واحد فأكثر من الذكور أو من الإناث، أو منهما، والمقصود حكمه معهم، وحكمهم معه مجتمعين؛ لأنه قد تقدم حكمه منفرداً عنهم، وحكمهم منفردين عنه (خمسة) أحوال (بالعدة): اثنان مع غير أهل الفرض، وثلاثة مع أهل الفرض، فالأول أنه (يقاسم الإخوة) كواحد منهم (إن فرض فقد) من المسألة، وكانت المقاسمة أحظ له، وذلك في خمس صور، ضابطها أن تكون الإخوة أقل من مثلين، وهي جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت، أو كانت المقاسمة والثلث سيان، وذلك في [ثلاث] (١) صور: جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات، وحينئذ ففي التعبير بما يأخذه الجد ثلاثة أقوال:
الأول: فرضاً كما اختاره العلامة سبط المارديني - رحمه الله تعالى - وقال(٢): ((الأولى اعتبار الفرضية؛ لأن الفرض أولى من التعصيب، ولأن الثلث ثبت بالنص لمن له على الميت ولادة، وهي الأم، وكذلك الجد له على الميت ولادة، وهي الأبوة)) انتهى.
والثاني: مقاسمة كما هو ظاهر كلام صاحب ((الفارضية))، و ((الرحبية))(٣)، وحينئذ يكون بالتعصيب.
(١) في ((ك)): ذلك، وهو تصحيف.
(٢) ((كشف الغوامض)) (١٤٣/١).
(٣) قال الرحبي - رحمه الله -: يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى.