الثاني: ذو سدس من أم أو جدة.
الثالث: اثنان أو أكثر من أولاد الأم.
الرابع: عصبة أشقاء، فلو لم يكن فيها زوج أو ذو سدس، أو كان ولد الأم فيها واحداً، لبقي شيء للشقيق، فلا تشريك حينئذ بالإجماع، وكذا لو لم يكن فيها أولاد أم.
التنبيه الثالث: لو قيل: خلفت امرأة ابني عم، أحدهما أخ لأم، والآخر زوج، وثلاثة إخوة مفترقين، وجدتين، فقل: هي المشركة؛ لأن فيها زوجاً وأخوين لأم وجدتين وأخاً شقيقاً، فللزوج النصف بالزوجية، وللجدتين السدس بالإجماع في الزوج والجدتين، وللأخوين من الأم مع الأخ(١) الشقيق الثلث عند المالكية والشافعية، وتصح المسألة عندهم من ستة وثلاثين: للزوج ثمانية عشر، وللجدتين ستة لكل واحدة ثلاثة، ولكل واحد من الأخوين من الأم أربعة، وللشقيق أربعة. وأما عندنا وعند الحنفية، فتصح من اثني عشر: للزوج النصف ستة، وللجدتين السدس سهمان، وللإخوة للأم فقط الثلث أربعة، ولا شيء للأخ الشقيق عندنا، وعند الحنفية، كما لا شيء للأخ من الأب، ولا للأخ، وأحد الأخوين للأم ببنوة العم بالإجماع، والله أعلم.
ثم بعد ما فرغ المصنف - رحمه الله تعالى - من الحجب، شرع في بيان حكم ميراث الجد والإخوة، فقال:
□□□
(١) ساقطة من (م)).