142

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

(باب المشرَّكة)(١)

بفتح الراء المشددة؛ أي: المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجاز، وتسمى بالحمارية، والحجرية كما(٢) سيأتي.

٥٩- وإنْ مَعَ الزَّوْجِ وَأُمِّ تُصِب أَوْلادَ أُمِّ مَعْ شَقِيقِ عَصَبِ

٦٠ - فاجْعَلْهُ مَعْ أَوْلَادِ أُمِّ شَرِكَهْ واقْسِمْ على الجميع ثُلْثَ التَّرِكَةْ

(وإن مع الزوج وأم) أو جدة واحدة فأكثر (تصب) أي: تجد (أولاد أم) اثنين فأكثر (مع شقيق) واحد فأكثر، سواء كان من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث، وقوله: (عصب) صفة لشقيق، (فاجعله) أي: الشقيق العاصب (مع أولاد أم شركة) في الثلث؛ كما قال: (واقسم على الجميع) من أولاد الأم والشقيق (ثلث التركة).

فأصل المسألة ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، ومجموع الأنصباء ستة، فلم يبق للعصبة الشقيق شيء، فكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض.

(١) انظر: ((البحر الرائق)) (٥٦٠/٨)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (٤٦٦/٤-٤٦٧)، ((حاشية الشنشوري على الرحبية)) (ص١٢٦-١٢٩)، ((العذب الفائض)) (١٠١/١).

(٢) في ((م)): لما.

141