(باب الحجب)(١)
وهو من أعظم أبواب الفرائض وأهمها. قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض.
والحجب لغة: المنع. يقال: حجبه إذا منعه عن الدخول، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء.
واصطلاحاً(٢): منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.
وهو قسمان: حجب بوصف، وهو المعبر عنه المانع(٣)، وتقدم أول الكتاب، ويتأتى دخوله على جميع الورثة، وحجب بشخص، وهو المراد عند الإطلاق، وهو أيضاً قسمان: حجب نقصان، وهو سبعة أنواع(٤) على ما اختاره بعضهم، فتارة يكون بانتقال من فرض إلى فرض؛ كرد الأم من
(١) انظر في الحجب: ((حاشية ابن عابدين)) (٧٨٠/٦)، ((شرح السراجية)) (ص١٧١)، ((نهاية الهداية)) (٢٥٩/١)، ((العذب الفائض)) (٩٣/١).
(٢) ((العذب الفائض)) (٩٣/١)، قال الشيخ صالح الأزهري: الحجب منع من يقوم به سبب من إرثه أو بعض ماله وجب.
(٣) في ((م)): بالمانع.
(٤) في ((م)): أقسام.