103

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

(باب ذكر من يرث الربع)

٣١- والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ وزوجةٍ فصاعداً إذا عَدِمْ

(والربع فرض) اثنين من الورثة، الأول: (الزوج مع) ال(فرع) وارث (لزم)، سواء كان الفرع منه، أو من غيره، ولو زنى؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢]، وذكر الثاني بقوله: (و)فرض (زوجة فصاعداً) إلى أربع، (إذا) فرع وارث من الزوجة أو من غيرها (عدم)، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، ثم قال المصنف:

□□□

102