593

الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل في النصف أيضا فيحتاج إلى مخرج له نصف، وربع وأقله أربعة، فحق الخارج في سهمين وحق الثابت في ثلاثة، وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العتق سبعة فيجعل ثلث المال سبعة وإذا صار ثلث المال سبعة صار ثلثا المال أربعة عشر وهي سهام السعاية وصار جميع المال أحدا وعشرين، وماله ثلاثة أعبد فيصير كل عبد سبعة فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من الداخل سهمان ويسعى في خمسة، ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة فبلغت سهام الوصايا سبعة وسهام السعاية أربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان، كذا في الكافي.

رجل له ثلاثة أعبد: سالم وبزيغ، ومبارك، فقال في صحته: سالم حر أو سالم وبزيغ حران أو سالم وبزيغ ومبارك أحرار فإن أوقع على سالم عتق وحده، وإن أوقع على بزيغ عتق سالم وإن أوقع على مبارك عتقوا، وكذا لو قال: اخترت الكلام الأول أو الثاني أو الثالث، وإن لم يبين حتى مات لا يخير الوارث، فنقول عتق كل سالم ونصف بزيغ وثلث مبارك؛ لأن أحوال الإصابة حالة واحدة، وأحوال الحرمان أحوال، وإن كان القول في المرض إن كان له مال غيرهم حتى يخرج رقبة، وخمسة أسداس رقبة من ثلثه فكذلك الجواب، وإن لم يكن له مال غيرهم وأجازت الورثة فكذلك، وإن لم يجيزوا ضربوا بقدر حقوقهم في الثلث وطريقه أن يجعل ثلث مال الميت على ستة لحاجتنا إلى النصف والثلث فيضرب سالم في كله ستة وبزيغ في نصفه ثلاثة، ومبارك في ثلثه اثنان فيصير أحد عشر فيجعل ثلث المال أحد عشر وثلثا المال ضعف ذلك اثنان وعشرون فيصير جميع المال ثلاثة وثلاثين وما لنا ثلاثة أعبد فصار كل عبد أحد عشر، يعتق من سالم ستة، ويسعى في خمسة، ومن بزيغ ثلاثة ويسعى في ثمانية، ومن مبارك سهمان ويسعى في تسعة فبلغ سهام الوصايا أحد عشر وسهام السعاية ضعف ذلك اثنان وعشرون فاستقام الثلث والثلثان، ولو قال: سالم حر أو بزيغ وسالم حران أو مبارك وسالم حران يخير، وقيل له أوقع على أيهم شئت فعلى أيهم أوقع عتق من تناوله ذلك الإيجاب، وإن مات قبل البيان عتق كل سالم وثلث كل واحد من الآخرين، وإن كان القول في المرض، ويخرج رقبة وثلثا رقبة من ثلث ماله أو لم يخرج، وأجازت الورثة فكذلك، وإن لم يجيزوا يضاربوا بحقوقهم في الثلث فحق سالم في كل الرقبة وحق بزيغ في ثلثه، وكذا حق مبارك وأقل حساب له ثلث ثلاثة فصار حق سالم في ثلاثة وحق كل واحد منهما في سهم فبلغت سهام العتق خمسة فهي ثلث المال، والمال كله خمسة عشر كل رقبة خمسة يعتق من سالم ثلاثة ويسعى في سهمين ومن بزيغ سهم ويسعى في أربعة، وكذا مبارك فبلغت سهام العتق خمسة، وسهام السعاية عشرة هكذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.

ولو قال: سالم حر أو بزيغ وسالم أو مبارك وسالم قدر الخبر معادا بعد اسم أو وهو بزيغ ومبارك وكانت إيجابات مختلفة وكلمة في الإيجابات المختلفة توجب التخيير فسالم يعتق على كل حال، وكل واحد من بزيغ ومبارك يعتق في حال ولا يعتق في حالين فيعتق سالم وثلث الآخرين وقيل سالم ثانيا مبتدأ وآخر معطوف عليه فيعتق هو به والآخران بالتعيين لكن جواز العتق قبل العطف يمنع العتق به ولو قال: سالم حر أو سالم وبزيغ أو سالم ومبارك عتقوا؛ لأن أو لغت لاتحاد الاسم والخبر لكنه كالسكوت لا يمنع العطف، ومنهم من قال: إن المذكور هنا قولهما أما عنده فلا يعتق بزيغ ومبارك والأصح الأول ولو قال لسالم وبزيغ: أحدكما حر أو سالم عتق ثلاثة أرباع سالم وربع بزيغ ولو قال: سالم حر أو بزيغ أو سالم عتق نصفهما؛ لأن الثالث عين الأول فلغا، كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير.

رجل له أربعة عبيد سالم وبزيغ وفرقد ومبارك

Page 21