576

في الاختيار شرح المختار.

ولو دعاه بالفارسية يا آزاد يعتق، ولو سماه آزاد ثم دعاه يا آزاد لم يعتق ولو دعا بالعربية يا حر يعتق كذا في الفتاوى الكبرى.

رجل بعث غلامه إلى بلدة وقال له: إذا استقبلك أحد فقل: أنا حر فاستقبله رجل، فقال العبد: أنا حر إن كان المولى قال له حين بعثه: سميتك حرا فإذا استقبلك أحد، فقل: أنا حر لا يعتق، وإن لم يكن المولى قال له: سميتك حرا، وإنما قال له: إذا استقبلك أحد، فقل: أنا حر، فقال العبد لمن استقبله: أنا حر يعتق قضاء، وما لم يقل العبد: أنا حر لا يعتق كما لو قال لعبده: قل أنا حر لا يعتق ما لم يقل: أنا حر، ولو قال لغيره: قل لغلامي إنك حر أو قال إنه حر عتق للحال ولو قال للمأمور: وقل لغلامي أنت حر لا يعتق ما لم يقل المأمور له ذلك هكذا في فتاوى قاضي خان.

ولو دعا عبده سالما فقال: يا سالم فأجابه مرزوق، فقال: أنت حر ولا نية له عتق الذي أجابه، ولو قال: عنيت سالما عتقا في القضاء، وأما بينه وبين الله تعالى، فإنما يعتق الذي عناه خاصة، ولو قال: يا سالم أنت حر فإذا هو عبد آخر له أو لغيره عتق سالم كذا في البدائع.

رجل قال لغيره: أليس هذا حرا، وأشار إلى عبد نفسه عتق في القضاء كذا في الظهيرية.

في فتاوى أبي الليث إذا قال لعبده: أنت حرة أو لأمته أنت حر عتق كذا في المحيط، والفتاوى الكبرى.

ولو قال لعبده: العتاق عليك يعتق كذا في الفتاوى الكبرى ولو قال عتقك علي واجب لا يعتق، كذا في فتاوى قاضي خان.

قال لعبده: عتقك واجب لا يعتق كذا في الفتاوى الكبرى.

ولو قال: أنت عتق يعتق، وإن لم ينو كذا في محيط السرخسي.

. إن قال لعبده أنت حر أولا لا يعتق إجماعا كذا في السراج الوهاج وإذا قال لعبده: أنت أعتق من فلان يعني به عبدا آخر، وعنى به أنت أقدم في ملكي دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدين في القضاء، ويعتق ولو قال: أنت أعتق من هذا في ملكي أو قال في السن لم يعتق أصلا، وكذا إذا قال: أنت عتيق السن كذا في المحيط.

ولو قال: أنت حر يعني في الحسن لا يدين في القضاء ولو قال: أنت عتيق، وقال: عنيت به في الملك لا يدين في القضاء.

رجل قال لعبده: أعتقك الله عتق، وإن لم ينو هو المختار كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال: أنت حر السن أو حر الحسن أو حر لوجه جمالا وحسنا لم يعتق، ولو قال: أنت حر النفس يعني في أخلاقك لم يعتق كذا في محيط السرخسي.

قال في الأجناس لو قال: يا حر النفس عتق في القضاء كذا في غاية البيان.

في المنتقى رجل له عبد قد حل دمه بالقصاص، فقال له: قد أعتقتك، ثم قال: عنيت العتق عن الدم فإنه في القضاء على الرق ويلزمه العفو بإقراره؛ لأنه عناه ولو لم يقل: عنيت العتق عن القتل لم يلزمه العفو لو قال: أعتقته لوجه الله عن القصاص بالدم كان كما قال كذا في المحيط.

رجل قال لعبده: نسبك حر أو قال: أصلك حر إن علم أنه سبي لا يعتق، وإن لم يعلم أنه سبي فهو حر ولو قال: أبواك حران لا يعتق لاحتمال أنهما عتقا بعد ما ولد.

رجل له عبد ولعبده ابن فقال المولى: لعبده ابنك حر عتق الابن ولا يعتق الأب، ولو قال: ابنك ابن حر عتق الأب، ولا يعتق الابن كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو أضاف العتق إلى جزء يعبر به عن جميع البدن، كقوله: رأسك أو رقبتك أو لسانك حر عتق ولو أضافه إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن لم يعتق كذا في محيط السرخسي. ولو قال: فرجك حر، قال للعبد أو للأمة عتق بخلاف الذكر في ظاهر الرواية ولو قال لأمته: فرجك حر من الجماع، عن أبي يوسف - رحمه الله - أنها تعتق في القضاء كذا في فتاوى قاضي خان.

والأصح في الدبر والاست أنه يعتق كذا في النهر الفائق وقيل لا يعتق وهو الأصح ولو قال: عنقك حر قيل يعتق كما في الرقبة. وقيل: لا يعتق فإنه لم يستعمل ذكر العتق عبارة عن البدن كما في الدبر كذا في

Page 4