Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
ويجب ذلك على قدر الميراث ويجبر كذا في الهداية وتعتبر أهلية الإرث لا حقيقته كذا في النقاية.
لا يقضي بنفقة أحد من ذوي الأرحام إذا كان غنيا أما الكبار الأصحاء فلا يقضي لهم بنفقتهم على غيرهم، وإن كانوا فقراء، وتجب نفقة الإناث الكبار من ذوي الأرحام، وإن كن صحيحات البدن إذا كان بهن حاجة إلى النفقة كذا في الذخيرة ولا يشارك الزوج في نفقة زوجته أحد حتى لو كان لها زوج معسر، وابن موسر من غير هذا الزوج، أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج لا على الأب والابن والأخ لكن يؤمر الأب أو الابن، أو الأخ بأن ينفق عليها، ثم يرجع على الزوج إذا أيسر كذا في البدائع.
وإذا كان للفقير والد وابن ابن موسران فالنفقة على الوالد، وإذا كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت خاصة، وإن كان الميراث بينهما، وإن كان له بنت بنت، أو ابن بنت، وله أخ لأب وأم فالنفقة على ولد البنت ذكرا كان أو أنثى، وإن كان الميراث للأخ لا لولد البنت، ولو كان له والد وولد، وهما موسران فالنفقة على ولده، وإن استويا في القرب إلا أن الابن يرجع باعتبار التأويل الثابت له في مال ولده، ولو كان له جد، وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما على الجد السدس والباقي على ابن الابن، وإذا كان للرجل الفقير بنت وأخت لأب وأم، وهما موسرتان فالنفقة على البنت، وإن كانتا تستويان في الإرث، وكذا إذا كان للفقير ابن نصراني، وله أخ مسلم وهما موسران فالنفقة على الابن، وإن كان الميراث للأخ، وكذا إذا كان للفقير بنت ومولى عتاقة وهما موسران فالنفقة على البنت، وإن كانا يستويان في الميراث، وكذا المعسرة إذا كانت لها بنت وأخت لأب وأم فالنفقة على ابنتها، وإن كانتا تشتركان في الميراث كذا في المحيط ولو كان له أم وجد فإن نفقته عليهما أثلاثا على قدر مواريثهما، الثلث على الأم والثلثان على الجد، وكذلك إذا كان له أم وأخ لأب وأم، أو ابن أخ لأب وأم، أو عم لأب وأم، أو واحد من العصبة فإن النفقة عليهما أثلاثا على قدر مواريثهما، ولو كان له جد وجدة فالنفقة عليهما أسداسا، ولو كان له عم لأب وأم وعمة لأب وأم فالنفقة على العم دون العمة، وكذلك لو كان له عمة لأب وأم فالنفقة على العم دون العمة، وكذلك لو كان له عم لأب وأم وخال لأب وأم فالنفقة على العم، ولو كان له عمة لأب وأم وخال لأب وأم فالنفقة عليهما أثلاثا ثلثاها على العمة وثلثها على الخال، وكذلك لو كان خال وخالة من قبل الأب والأم فإن النفقة عليهما أثلاثا، ولو كان له خال من قبل الأب والأم وابن عم لأب وأم فالنفقة على الخال، والميراث لابن العم؛ لأن شرط وجوب النفقة هو أن يكون ذو الرحم المحرم من أهل الميراث، ولو كان رحما غير محرم نحو ابن عم، وهو أخوه من الرضاع لا تجب النفقة كذا في شرح الطحاوي.
ولو كانت له ثلاثة إخوة متفرقين فالنفقة على الأخ لأب وأم، وعلى الأخ لأم على قدر الميراث أسداسا، ولو كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على العم، وإن كان العم معسرا فالنفقة عليهما، والأصل في هذا أن كل
Page 566