541

كذا في القنية.

وإن ادعى الزوج أن الأم تزوجت بزوج آخر وأنكرت فالقول قولها ، وإن أقرت أنها تزوجت بزوج آخر ولكن ادعت أنه طلقها وعاد حقها، فإن لم تعين الزوج فالقول قولها، وإن عينت الزوج لا يقبل قولها في دعوى الطلاق حتى يقر به ذلك الزوج.

وإذا وجب الانتزاع من النساء أو لم يكن للصبي امرأة من أهله يدفع إلى العصبة فيقدم الأب، ثم أبو الأب، وإن علا، ثم لأخ الأب وأم، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب وكذا من سفل منهم، ثم العم لأب وأم، ثم لأب فأما أولاد الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام فيبدأ بابن العم لأب وأم، ثم بابن العم لأب والصغيرة لا تدفع إليهم ولو كان للصغير إخوة أو أعمام فأصلحهم أولى، فإن تساووا فأسنهم كذا في الكافي.

قال في تحفة الفقهاء، وإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم فالاختيار إلى القاضي إن رآه أصلح يضمها إليه وإلا فيضعها عند أمينة كذا في غاية البيان.

وإذا لم يكن للصغيرة عصبة تدفع إلى الأخ لأم، ثم إلى ولده، ثم إلى العم لأم، ثم إلى الخال لأب وأم، ثم لأب، ثم لأم كذا في الكافي. أبو الأم أولى من الخال ومن الأخ لأم كذا في السراج الوهاج.

ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة ولا تدفع الأنثى كذا في الكافي.

ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة ما لم تعتقا فالحضانة لمولاه إن كان الصغير في الرق ولا يفرق بينه وبين الأب إن كانا في ملكه، وإن كان حرا فالحضانة لأقربائه الأحرار وإذا أعتقتا كان لهما حق الحضانة في أولادهما الأحرار، والمكاتبة أحق بولدها المولود في الكتابة بخلاف المولود قبلها كذا في العيني شرح الكنز.

المدبرة كالقنة كذا في التبيين.

لا حق لغير المحرم في حضانة الجارية ولا للعصبة الفاسق على الصغيرة كذا في الكفاية.

ولا حضانة لمن تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة كذا في البحر الرائق.

والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين والفتوى على الأول والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض وفي نوادر هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين.

الصغيرة إذا لم تكن مشتهاة ولها زوج لا يسقط حق الأم في حضانتها ما دامت لا تصلح للرجال كذا في القنية.

وبعدما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب فالأقرب كذا في فتاوى قاضي خان. ويمسكه هؤلاء إن كان غلاما إلى أن يدرك فبعد ذلك ينظر إن كان قد اجتمع رأيه وهو مأمون على نفسه يخلى سبيله فيذهب حيث شاء، وإن كان غير مأمون على نفسه فالأب يضمه إلى نفسه ويوليه ولا نفقة عليه إلا إذا تطوع كذا في شرح الطحاوي.

والجارية إن كانت ثيبا وغير مأمونة على نفسها لا يخلى سبيلها ويضمها إلى نفسه، وإن كانت مأمونة على نفسها فلا حق له فيها ويخلى سبيلها وتنزل حيث أحبت كذا في البدائع.

وإن كانت البالغة بكرا فللأولياء حق الضم، وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن وأما

Page 542