539

هذا استحسان وهذا إذا علم أنها حرة فأما إذا لم يعلم بذلك فزعم الورثة أنها أم ولد الميت وهي تدعي النكاح لم ترث كذا في الجامع الصغير لقاضي خان.

ولو طلقها ثلاثا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فجاءت منه بولد ولا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت، وإن كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في التتارخانية ناقلا عن تجنيس الناصري.

رجل تحته امرأة وفي يدها ولد والولد ليس في يد الزوج فقالت المرأة: تزوجتني بعدما ولدت هذا الولد من زوج قبلك فقال الزوج: لا بل ولدته في ملكي فهو ابن الزوج ولو كان الولد في يد الزوج دون المرأة فقال: هو ابني من غيرك فقالت: هو ابني منك فالقول قول الزوج ولا تصدق المرأة كذا في الظهيرية.

وإذا كان الولد في يدي رجل وامرأته فقال الزوج: هذا الولد من زوج كان لك من قبلي وقالت المرأة: بل هو منك فهو منه كذا في المحيط.

ولو زنى بامرأة فحملت، ثم تزوجها فولدت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه ولم يقل: إنه من الزنا أما إن قال: إنه مني من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الينابيع.

رجل اشترى أمة فولدت منه، ثم أقام رجل البينة أنها امرأته زوجها منه مولاها تجعل المرأة له ويجعل الولد ولد الزوج وعتق الولد بدعوة المولى.

صبي في يد امرأة قال رجل للمرأة: هذا ابني منك من نكاح وقالت: هو ابنك من زنا لم يثبت نسبه منه، وإن قالت بعد ذلك: هو ابنك من نكاح يثبت نسبه منها.

رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد يثبت نسب الأولاد منه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما بناء على أن النكاح فاسد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - باطل عندهما كذا في الظهيرية.

ولو خلا بامرأته خلوة صحيحة، ثم طلقها صريحا وقال: لم أجامعها فصدقته أو كذبته وجبت عليها العدة، ولها كمال المهر، فإن قال لها: راجعتك لم تصح المراجعة، وإن جاءت بولد لأقل من سنتين ولم تعترف بانقضاء العدة يثبت نسبه وصحت تلك المراجعة ويجعل واطئا لها قبل الطلاق كذا في السراج الوهاج.

أم ولد إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج وجاءت بولد يثبت النسب من الزوج، وإن ادعاه المولى كذا في خزانة المفتين.

النسب يثبت بالإيماء مع قدرته على النطق كذا في النهاية

رجل زوج ابنه وهو صغير امرأة لا يتأتى من مثله وقاع ولا إحبال فجاءت بولد لا يلزمه الولد ولا ترد ما أنفق أبو الزوج عليها من ابنه، وإن أقرت أنها تزوجت ردت على الزوج نفقة ستة أشهر مقدار مدة الحمل كذا في الظهيرية.

الصبي المراهق إذا جاءت امرأته بولد يثبت النسب كذا في السراجية.

ولد المهاجرة لا يلزم الحربي عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في التمرتاشي.

أكثر مدة الحمل سنتان وأقل مدة الحمل ستة أشهر كذا في الكافي أجمعوا على أنه تعتبر المدة من وقت النكاح في الصحيح منه، وقال بعضهم لا يشترط الدخول في النكاح الصحيح لكن لا بد من الخلوة هكذا في فتاوى قاضي خان.

Page 540