Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
الزينة كذا في شرح الطحاوي.
ولا يجب الحداد على الصغيرة والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد والمطلقة طلاقا رجعيا وهذا عندنا كذا في البدائع.
لو أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة كذا في الجوهرة النيرة.
على الأمة الحداد إذا كانت منكوحة في الوفاة والطلاق البائن، وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة وليس في عدة أم الولد عن وفاة سيدها أو إعتاقها حداد كذا الموطوءة بشبهة كذا في فتح القدير.
لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صريحا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها كذا في البدائع.
أجمعوا على منع التعريض في الرجعي وكذا في البائن عندنا وإنما التعريض في المتوفى عنها زوجها كذا في غاية السروجي صورة التعريض أن يقول لها: إني أريد النكاح أو أحب امرأة من صفتها كذا فيصفها بالصفة التي هي فيها أو يقول: إنك لحسنة أو جميلة أو تعجبيني أو ليس لي مثلك أو إني أرجو أن يجمع الله بيني وبينك أو إن قضى الله لي أمرا كان كذا في السراج الوهاج.
إن كانت معتدة من نكاح صحيح وهي حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة، والحالة حالة الاختيار فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا سواء كان الطلاق ثلاثا أو بائنا أو رجعيا كذا في البدائع.
المتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها كذا في الهداية.
المعتدة بالنكاح الفاسد لها أن تخرج إلا إن منعها الزوج هكذا في البدائع.
إن كانت المعتدة أمة فلها أن تخرج لخدمة المولى في الوفاة والخلع والطلاق سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، فإن أعتقت في العدة تلزمها فيما بقي من العدة ما يلزم الحرة المبانة، وفي القدوري إذا كان المولى بوأ الأمة لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى، والمدبرة وأم الولد والمكاتبة كالأمة في إباحة الخروج كذا في المحيط والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فأما الكتابية فإنه يحل لها الخروج بإذن الزوج ولا يحل لها الخروج بغير إذن الزوج سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثلاثا في العدة، وكذلك عدة الوفاة لها أن تبيت في غير منزلها هكذا في المبسوط.
فإن أسلمت في العدة لزمها فيما بقي من العدة ما يلزم الحرة المسلمة، والحرة المسلمة لا تخرج بإذن الزوج ولا بغير إذنه، وأما الصبية، فإن كان الطلاق رجعيا فلها أن تخرج بإذن الزوج وليس لها أن تخرج بغير إذنه كما قبل الطلاق، وإن كان الطلاق بائنا فلها أن تخرج بإذن الزوج وبغير إذنه إلا إذا كانت مراهقة فحينئذ لا تخرج بغير إذن الزوج كذا اختاره المشايخ رحمهم الله تعالى كذا في المحيط.
المولى إذا أعتق أم ولده فلها أن تخرج كذا في الظهيرية
المجنونة والمعتوهة تخرجان كالكتابية كذا في غاية السروجي.
المجوسية إذا أسلم زوجها وأبت الإسلام حتى وقعت الفرقة ووجبت العدة بأن كان الزوج قد دخل بها لها أن تخرج إلا إذا أراد الزوج منعها من الخروج لتحصين مائه، فإذا طلب منها ذلك يلزمها ولو قبلت المسلمة ابن زوجها حتى وقعت الفرقة ووجبت
Page 534