530

يطؤها أو مدبرة كان يطؤها أو أعتقها لم يكن عليها شيء كذا في السراج الوهاج.

لو زوج أم ولده، ثم مات عنها وهي تحت زوج أو في عدة من زوج فلا عدة عليها بموت المولى، فإن أعتقها المولى، ثم طلقها الزوج فعليها عدة الحرائر ولو طلقها الزوج أولا، ثم أعتقها المولى، فإن كان الطلاق رجعيا تتغير عدتها إلى عدة الحرائر، وإن كان بائنا لا تتغير، فإن انقضت عدتها، ثم مات المولى فعليها بالموت ثلاث حيض، فإن مات المولى والزوج، فإن علم أن الزوج مات أولا وعلم أن بين موتيهما أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها شهران وخمسة أيام مدة عدة الأمة في وفاة الزوج، فإن مات المولى فعليها ثلاث حيض، وإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فكذلك عليها شهران وخمسة أيام مدة عدة وفاة الزوج، فإذا مات المولى لا شيء عليها كذا في البدائع.

إذا مات زوج أم الولد ومولاها ولا يعلم أيهما مات أولا وبين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر من آخرهما موتا احتياطا ولا معتبر بالحيض فيها، وإن علم أن بين موتيهما شهرين وخمسة أيام أو أكثر فعدتها أربعة أشهر وعشر يستكمل فيها ثلاث حيض فأما إذا لم يعلم كم بين موتيهما ولا أيهما مات أولا فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها وعندهما يستكمل فيها ثلاث حيض، وكذلك لو كان الزوج طلقها تطليقة رجعية في هذه الوجوه ولا ميراث لها من الزوج كذا في المبسوط.

في أدب القاضي طلقت وهي صغيرة لم تحض وقد دخل بها ومثلها يجامع فعدتها ثلاثة أشهر قال أبو علي النسفي هذا إذا لم تكن مراهقة، فإن كانت مراهقة قال أبو الفضل لا تنقضي عدتها بالأشهر بل توقف حالها إلى أن يظهر أنها حبلت بذلك الوطء أم لا كذا في التمرتاشي.

صغيرة طلقها زوجها فمضت ثلاثة أشهر إلا يوما، ثم حاضت فما لم تحض ثلاث حيض لا تنقضي عدتها .

رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فاعتدت بثلاث حيض إلا يوما فمات الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر كذا في غاية البيان.

إذا اعتدت المطلقة بحيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تخرج من العدة ما لم تيأس فإذا أيست تستقبل العدة بالأشهر كذا في فتاوى قاضي خان.

الأمة المنكوحة إذا طلقها زوجها رجعيا، ثم أعتقها مولاها في عدتها تحولت عدتها إلى عدة الحرائر من وقت الطلاق فعليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وبثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض أما إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا أو ثلاثا أو مات عنها، ثم أعتقت في العدة لم تتحول عدتها إلى عدة الحرائر فعليها أن تعتد بحيضتين أو شهر ونصف أو شهرين وخمسة أيام على حسب اختلاف أحوالها كذا في غاية البيان.

أمة صغيرة طلقت بعد الدخول فعدتها شهر ونصف فلما تقارب الانقضاء بلغت فانتقلت عدتها إلى الحيض فتعتد بحيضتين فلما تقارب الانقضاء أعتقت فصارت عدتها بثلاث حيض فلما تقارب الانقضاء مات الزوج لزمتها العدة بأربعة أشهر وعشر كذا في العتابية.

ابتداء العدة في الطلاق عقيب

Page 531