Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
أو ارتد أحدهما، ثم أسلم فإنه متى وجد أحد ما ذكرنا حل له أن يتزوجها عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في الينابيع وهكذا في السراج الوهاج.
لو فرق بينهما، ثم عتهت لا يجوز له نكاحها لبقاء أهلية اللعان في العته هكذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري.
لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي كذا في البحر الرائق.
ولد الملاعنة في حق بعض الأحكام ألحق بالنسب حتى قالوا بأن شهادة ولد الملاعنة لأبيه لا تقبل وكذلك شهادة الرجل لولد الملاعنة لا تقبل، وكذلك لو وضع الرجل زكاته في ولد الملاعنة أو وضع ولد الملاعنة زكاة ماله في أبيه لا يجوز، وكذلك لو كان لولد الملاعنة ابن وللزوج ابنة من امرأة أخرى فتزوج هذا الابن هذه الابنة أو كان لولد الملاعنة بنت وللزوج ابن من امرأة أخرى فتزوج هذا الابن هذه الابنة لا يجوز، وكذلك إذا ادعى إنسان هذا الولد لا يصح، وإن صدقه الولد في ذلك وفي حق بعض الأحكام ألحق بالأجانب حتى قيل لا يرث كل واحد منهما من صاحبه ولا يستحق كل واحد منهما النفقة على صاحبه كذا في الذخيرة.
إن خاصمته وادعت عليه أنه قذفها بالزنا فجحد الزوج لا يقبل منها في إثبات القذف إلا شهادة رجلين عدلين ولا تقبل شهادة النساء ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي كما لا تقبل في إثبات القذف على الأجنبي كذا في البدائع.
ولو أقامت شاهدين، ثم إن الزوج أقام رجلين أو رجلا وامرأتين على تصديقها سقط اللعان ولا حد عليه ولو لم تكن لها بينة فأرادت أن تحلف الزوج عليه ليس لها ذلك كذا في شرح الطحاوي.
إن ادعى الزوج أنها صدقته وأراد يمينها لم يكن عليها يمين كذا في المبسوط.
لو أقام أربعة من الشهود على المرأة بالزنا لا يجب اللعان ويقام عليها حد الزنا ولو شهد أربعة وأحدهم الزوج فإن لم يكن من الزوج قذف قبل ذلك تقبل شهادتهم ويقام عليها الحد عندنا، فإن كان الزوج قذفها أولا، ثم جاء بثلاثة سواه فهم قذفة يحدون وعلى الزوج اللعان فإن جاء هو وثلاثة شهدوا أنها قد زنت فلم يعدلوا فلا حد عليها ولا حد عليهم ولا لعان على الزوج كذا في البدائع.
لو شهد مع الزوج ثلاثة من العميان عليها بالزنا يحد العميان ويلاعنها الزوج كذا في المبسوط.
وإذا شهد للمرأة ابناها على زوجها أنه قذفها لم تجز شهادتهما وكذلك لو شهد أبو المرأة وابن لها، وإن شهد أحد الشاهدين أنه قذفها بالزنا وشهد الآخر أنه قال لولدها: هذا من الزنا لم يجز لو شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية والآخر أنه قذفها بالفارسية لا تقبل، ولو شهد أحدهما أنه قال لها: زنى بك فلان فشهد الآخر أنه قال لها: زنى بك فلان رجل آخر فعليه اللعان ولو كان قذفها برجل واحد وجاء ذلك الرجل يطلب حده جلد الحد ودرئ اللعان وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف حبسه حتى يسأل عن الشاهدين ولم يكفله فإن قالا: نشهد أنه قذف امرأته وأمته
Page 521